75

Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyah

المقدمة الحضرمية

Penyiasat

ماجد الحموي

Penerbit

الدار المتحدة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Shafie
غير المستور وَسطهمْ وَيكرهُ وُقُوفه مُنْفَردا عَن الصَّفّ فَإِن لم يجد سَعَة أحرم ثمَّ جر وَاحِدًا وَينْدب أَن يساعدة الْمَجْرُور الشَّرْط الثَّانِي أَن يعلم بانتقالات إِمَامه بِرُؤْيَة أَو سَماع وَلَو من مبلغ الشَّرْط الثَّالِث أَن يجتمعا فِي مَسْجِد وَإِن بَعدت الْمسَافَة وحالت الْأَبْنِيَة وأغلق الْبَاب بِشَرْط إِمْكَان الْمُرُور فَإِن كَانَا فِي غير مَسْجِد اشْترط أَن لَا يكون بَينهمَا وَبَين كل صفّين أَكثر من ثَلَاثمِائَة ذِرَاع تَقْرِيبًا فَلَا يضر زِيَادَة ثَلَاثَة أَذْرع وَأَن لَا يكون بَينهمَا جِدَار أَو بَاب مغلق أَو مَرْدُود أَو شباك وَلَا يضر تخَلّل الشَّارِع وَالنّهر الْكَبِير وَالْبَحْر بَين سفينتين وَإِذا وقف أَحدهمَا فِي سفل وَالْآخر فِي علو اشْترط محاذاة أَحدهمَا الآخر فِي غير الْمَسْجِد والآكام وَلَو كَانَ الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَالْمَأْمُوم خَارجه فالثلاثمائة محسوبة من آخر الْمَسْجِد نعم إِن صلى فِي علو دَاره بِصَلَاة الإِمَام فِي الْمَسْجِد قَالَ

1 / 94