61

Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyah

المقدمة الحضرمية

Editor

ماجد الحموي

Penerbit

الدار المتحدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Shafie
الشَّرْط الرَّابِع عشر أَن لَا يَنْوِي قطع الصَّلَاة أَو يتَرَدَّد فِي قطعهَا
الشَّرْط الْخَامِس عشر عدم تَعْلِيق قطعهَا بِشَيْء
فصل فِي مكروهات الصَّلَاة
وَيكرهُ الِالْتِفَات بِوَجْهِهِ إِلَّا لحَاجَة وَرفع الْبَصَر إِلَى السَّمَاء وكف شعره أَو ثَوْبه وَوضع يَده على فَمه بِلَا حَاجَة وَمسح غُبَار جَبهته وتسوية الْحَصَى فِي مَكَان سُجُوده وَالْقِيَام على رجل وتقديمها ولصقها بِالْأُخْرَى وَالصَّلَاة حاقنا أَو حاقبا أَو حازقا إِن وسع الْوَقْت وَمَعَ توقان الطَّعَام إِن وسع أَيْضا وَأَن يبصق فِي غير الْمَسْجِد عَن يَمِينه أَو قبالته وَيحرم فِي الْمَسْجِد وَيكرهُ أَن يضع يَده على خاصرته وَأَن يخْفض رَأسه فِي رُكُوعه وَقِرَاءَة السُّورَة فِي الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة إِلَّا لمن سبق بِالْأولَى وَالثَّانيَِة فَيَقْرَؤُهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ

1 / 80