38

Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyah

المقدمة الحضرمية

Editor

ماجد الحموي

Penerbit

الدار المتحدة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Shafie
مُؤذن أَو صياح ديك مجرب فَإِن لم يجد اجْتهد بِقِرَاءَة أَو حِرْفَة أَو نَحْو ذَلِك وَيتَخَيَّر الْأَعْمَى بَين تَقْلِيد ثِقَة وَالِاجْتِهَاد فَإِن تَيَقّن صلَاته قبل الْوَقْت قَضَاهَا وَيسْتَحب الْمُبَادرَة بِقَضَاء الْفَائِتَة وتقديمها على الْحَاضِرَة الَّتِي لَا يخَاف فَوتهَا وَإِن خَافَ فَوَات الْجَمَاعَة فِيهَا وَيجب الْمُبَادرَة بِقَضَاء الْفَائِتَة إِن فَاتَتْهُ بِغَيْر عذر
فصل فِي الصَّلَاة الْمُحرمَة من حَيْثُ الْوَقْت
تحرم الصَّلَاة فِي غير حرم مَكَّة وَقت طُلُوع الشَّمْس حَتَّى ترْتَفع قدر رمح وَوقت الاسْتوَاء إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة حَتَّى تَزُول وَوقت

1 / 57