104

Al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyah

المقدمة الحضرمية

Penyiasat

ماجد الحموي

Penerbit

الدار المتحدة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Shafie
فصل فِي زَكَاة الْغنم وَفِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين فشاتان وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث وَفِي أَرْبَعمِائَة أَربع ثمَّ فِي كل مائَة شَاة فصل فِي بعض مَا يتَعَلَّق بِمَا مر وَلَا يجوز أَخذ الْمَعِيب من ذَلِك إِلَّا إِذا كَانَت نعمه مَعِيبَة كلهَا وَكَذَلِكَ المراض وَلَا يجوز أَخذ الذّكر فِيمَا تقدم إِلَّا إِذا كَانَت كلهَا ذُكُورا وَلَا أَخذ الصَّغِير إِلَّا إِذا كَانَت صغَارًا وَلَو اشْترك اثْنَان من أهل الزَّكَاة فِي نِصَاب وَجَبت عَلَيْهِمَا الزَّكَاة

1 / 123