143

Muntaqa

المنتقى من السنن المسندة

Penyiasat

أبو إسحاق الحويني

Penerbit

دار التقوى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Perbualan
٤٢٣ - وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ إِطْعَامٍ.
٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ».

1 / 152