============================================================
منه تلف نفسه(1) أو ذهاب عضو من أعضاته [ضل قلك كان منه فى سعة] وإن قالوا [ له ] لتفحلن كذا أو لنضربن (2) حوطا أو سوطين لم يسمه أن (4) يفعل ذلك ، وإتما هذا على ما يقع فى يفسه مما يخاف فيه التلف أو ذعاب بعض الأعضاء من بدنه ، أو [عالا] يأمن فيه منهما . ولو قالوالتفملن كذا او لنحبسنك لم ينبغ له أن يفعل ذلك . ولوكان هذا الوعيد الذى ذكرنا من القتل أو الضرب والقطع والحبس على أن يقر بشىء من مال فى يده لرجل فأق به على ذلك كان إقراره باطلا ، ولا يشبه هذا الوجوه الاولى ؛ لأن با ذكرنا ف الوجوه الأول إنما يحل بالضرورة ، وما ذكرنا فى هذا الوجه إنما يجوز بغير الاكراه ويبطل بالاكراه . ومن أكره على عتق عيده ، أو على طلاق ز وجته ففعل ذلك جاز عليه مافعله منه ، وكان له على من أكرهه على عتق عبده ضمان قيية عبده ، ولم يمنعه من [ذلك] وجوب ولا . عيده له ، وكان له على من أكرهه على طلاق روجته إن لم يكن دخل بها قبل ذلك ضمان ما يقضى (2) به لها عليه من نصف صداق ، أومن متعة ، وإن كان قد دخل بها قبل ذلك لم يرجع عليه بشىء . ومن أكره على تزويج امرأة على عشرة آلاق (41 درهم ومهرا مثلها كذلك فتزوجها كانت زوجة له ولم يرجع على الذى أكرهه بثى.(5) . وإن كان صداق مثلها دون العشرة الالاف درم رجع عليه من (5) أكرهه بالفضل الذى فى الصداق (3) الذى تزوجها عليه على صدق مثلها
(1) وفى القيضية مما يخاف التلف منه على نقه (2) كذا فى الأصلين وفى الشرح : أضربك م ولمل الصواب : أو لنضربنك يإنبات ضمي المفحول وبضيغة المتكلم، واله أعلم (3) كان فى الأصل نقصانه وهو تصحيف والصواب ما فى الحيضية يقضى به (4) كذا فى القيضية ، وكان فى الأصل : على نلع : (5) لأنه أتلف مالا بموس وهوالبضع ، لاعتباره مالا فى حال دخوله فى ملك الزوج: شرح (6) كان فى الأصل فى الطلاق وهو تصحيف والصواب مافى القيضية فى الصداق: (1) مكذا ذكره الضحاوى ، وفى ظاهر الرواية لاينزمه فى الزيادة يتىء لأن الزيادة على ذلت جعلت كا لاقرار بها ، والاكراه على الإقرار يفده فلا يلزمه إذا أقر يه - اه الشرح :
Halaman 407