77

Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

المختصر في فقه العبادات

Penerbit

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Genre-genre

ولا في أجرته، إلا إذا حال على أجرته الحول فإنها تزكى.
س: هل في حلي النساء زكاة؟
ج: الأحوط أن تزكي خروجا من الخلاف القوي.
س: ذكرت أن بهيمة الأنعام التي لا ترعى أكثر الحول، وكذلك الثمار التي لا تدخر ولا تكال، أنها لا زكاة فيها، فما حكم من يعمل في هذه الأشياء بيعا وشراء للربح؟
ج: زكاته زكاة عروض التجارة.
س: هل فيما أعده الإنسان لحاجته زكاة، مثل المتاع والثياب والمسكن والسيارات والحيوانات والأراضي؟
ج: ليس في شيء من ذلك زكاة، إلا إذا قصد به التجارة.
س: لمن تصرف الزكاة؟
ج: تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي بينها الله ﷿، وهي:

1 / 79