Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
7

Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

المختصر في فقه العبادات

Penerbit

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Genre-genre

ومن الآنية المحرمة: الآنية المغصوبة. س: ما حكم الإناء المضبب بضبة يسيرة؟ ج: أجاز الشارع الضبة بشروط، هي: ١ -) أن تكون الضبة يسيرة غير كبيرة. ٢ -) أن تكون لحاجة شعب في القدح ونحوه. ٣ -) أن تكون من فضة لا من ذهب. وتكره مباشرة الضبة وقت الاستعمال، فإن كانت في قدح فلا يضع فمه عليها حال الشرب، وإن كانت في سكين لا يجعلها في حدها حتى لا يباشر بها الذبح. س: ما حكم اتخاذ الآلات المصنوعة من الذهب والفضة؟ ج: يحرم اتخاذها، مثل: القلم، والدواة، والقنديل، والمجمرة. س: ما حكم استعمال آنية الكفار؟ ج: يجوز استعمالها إن علمت طهارتها، فإن علمت نجاستها أو جهل حالها وجب غسلها.

1 / 9