Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
5

Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

المختصر في فقه العبادات

Penerbit

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Genre-genre

رفع حدث، وكان أقل من قلتين (١) وحكم الماء الطاهر: أنه طاهر في نفسه، غير مطهر لغيره. س: عرف الماء النجس، واذكر حكمه. ج: النجس: ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، أو لاقى النجاسة وكان دون القلتين، وإن لم يتغير، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، أما ما زاد على القلتين فلا ينجس إلا بالتغير. س: ما الحكم إذا علم طهورية الماء، ثم شك في نجاسته؟ ج: لا يلتفت إلى الشك، بل يبني على اليقين، وهو طهورية الماء، وعكسه إذا علم نجاسة الماء ثم شك في طهوريته فإنه لا يلتفت إلى الشك، بل يبني على اليقين، وهو نجاسة الماء.

(١) القلة: مساحتها ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وقدرها بالصاع: ثلاثة وتسعون صاعا وثلاثة أرباع الصاع.

1 / 7