Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
39

Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

المختصر في فقه العبادات

Penerbit

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Genre-genre

الأمرين، فيبني على ما ترجح عنده، ويتم صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم. الحالة الثانية: ألا يترجح عنده شيء، فيبنى على القدر المتيقن، وهي الأقل، ويتم الصلاة، ثم يسجد للسهو قبل السلام (١) . س: ما الحكم إذا سها المأموم؟ هل يسجد للسهو؟ ج: ليس على المأموم الساهي سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. س: كيف يفعل المأمومون إذا سها إمامهم؟ ج: يسبح الرجال لتنبيهه، وتصفق النساء بضرب ظهور أكفهن بعضها ببعض.

(١) انظر فتاوى ابن تيمية ٢٣ - ٥٣.

1 / 41