قال أبو حنيفة: ذلك واسع إن شاء خرج، وإن شاء قعد.
قال الشافعي: لا يسافرُ أحدٌ يوم الجمعةِ حتى يصلي الجمعة(١).
***
(١) ((الأم)) (٢١٨/١)، و((مختصر المزني)) (ص١٢٠، ١٢١)، و((الحاوي)) (٤٢٥/٢)، و((المجموع)) (٤٩٩/٤)، و ((الأوسط)) (٢١/٤، ٢٢)، و((الإشراف)) (٨٦/٢).
لا مانع من السفر يوم الجمعة، إلا إذا سمع النداء وجب عليه الحضور، وليس في السنة ما يمنع السفر يوم الجمعة مطلقاً، قاله العلامة الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (٣٨٦/١).
وقال: ((وقد روى البيهقي (١٨٧/٣) عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عليه هيئة سفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت، قال عمر رضي الله عنه: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر، وهذا سند صحيح)).