52

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Penerbit

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Genre-genre

Fiqh Maliki

قال إسحاق: كلاهما فيه رخصة في كنف البيوت، وأما في الصحاري فلا يستقبل القبلتين ولا يستدبر، إلا أن يجعل بينه وبين القبلة سترة(١).

(١) مسائل أحمد وإسحاق (٤٦١/٢)، والتمهيد لابن عبدالبر (٣٠٩/١)، وشرح السنة للبغوي (٣٥٩/١)، والاعتبار للحازمي (ص٤٠)، والأوسط (٣٢٧/١). قلت: والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببولٍ ولا غائط، ولكن شرّقوا وغرّبوا، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضَ قد بُنيت قِبَل القِبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله، أخرجه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤)، فأبقى النهي على عمومه ولم يفرق بين البنيان وغير البنيان.

وثبت النهي عن البصق تجاه القبلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من تفلَ تجاه القبلة؛ جاء يوم القيامة وتفلتُه بين عينيه، أخرجه أبو داود (٣٨٢٤) بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة (٢٢٢).

ومن هذا الحديث يُستنبط أن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائطٍ؛ إنما هو مطلقٌ يشمل الصحراء والبنيان؛ لأنه إذا أفاد الحديث أنّ البصق تجاه القبلة لا يجوز مُطلقاً؛ فالبول والغائط مستقبلاً لها لا يجوز بالأولى، هذا كما قال العلامة الألباني رحمه الله انظر الموسوعة الفقهية للشيخ الفاضل حسين عوايشة (٨٢/١).

52