197

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Penerbit

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Genre-genre

Fiqh Maliki

.... فاشترى منه ابن عمر رضي الله عنه تعشيراً(١) بدرهمين(٢).

قال الشَّافعيُّ مثل قول أبي حنيفة: تؤكل(٣).

قال عبد الله: وإنْ نسيَ الذابحُ التّسميةَ فلا شيء عليه(٤)، وإذا ذكّيت الذبيحة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها؛ إذا تم خلقه ونبت شعره(٥).

قال أبو حنيفة: لا يؤكل ما في بطنها إلا أن يُذكّى(٦).

(١) وجاء في الحديث: عشيراً، ولكن قال البيهقي في سننه (٢٤٥/٩): وقال لنا أبو عبدالله وأبو سعيد في الفوائد: تعشيراً.

(٢) ((الهداية)) (٣٥٠/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٤٠/٥)، و((الاختيار)) (٩/٥).

(٣) ((الأم)) (٢٦٢/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٦/١٥)، و ((المجموع)) (١٢٢/٩).

(٤) ((الموطأ)) (٤٨٨/٢)، و((المدونة)) (٥٣٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٥٠/٥)، و((بداية المجتهد)) (٢١٠/٢).

(٥) ((الموطأ)) (٤٩٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٨٢/٣)، و((الاستذكار)) (٢٦٣/٥)، و((التمهيد)) (٧٦/٢٣).

(٦) ((المبسوط)) للسرخسي (٦/١٢)، و((الهداية)) (٣٥١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٤٢/٥)، و((الاختيار)) (١٣/٥).

الصحيح أنه يؤكل لحديث أبي سعيد قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: ((كلوه إن شئتم، فإنّ ذكاته ذكاة أمه))، أخرجه أبو داود (٢٨٢٧) وغيره، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، قال العلامة الألباني في تعليقه على ((الروضة الندية)) (٦١/٣): ((ولكنه قيّد الحكم بقيد ليس في الحديث، فقال في ((الموطأ)) (٢٨٤): وبهذا نأخذ إذا تم خلقه، فذكاته ذكاة أمه؛ فلا بأس بأكله، فأما أبو حنيفة؛ فكان يكره أكله حتى يخرج حيّاً فيذكى، وكان يروي عن حماد، =

197