190

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Penerbit

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Genre-genre

Fiqh Maliki

بابُ العقيقةِ والسنّة فيها(١)

قال عبدُ الله: وليست العقيقة بواجبةٍ ولكن يُستحب العمل بها(٢)، فمن عقَّ عن ولدهِ شاة شاة عن الذكر والأنثى، ولا يجمع اثنان في شاة، ويتّقي فيها من العيب ما يتّقي في الضَّحايا، ويجوزُ فيها من السن ما يجوز فيها(٣).

قال الشافعي: يعقُّ عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة(٤).

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه مثل قول الشافعي(٥).

قال عبد الله: لا يُباعُ لحمها ولا أهبها، ولا بأس بكسرٍ عظامها، ويأكلُ أهلُها منها، ولا يمس الصبي بشيءٍ من دمها(٦).

(١) العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح يوم سابع المولود، والعقوق العصيان، وأصله من العق وهو الشق وزنه ومعناه، والعق أيضاً القطع، قاله الحافظ في ((الفتح)) (١٥٩/١).

(٢) وذهب إلى وجوبها الحسن البصري، والليث بن سعد، وأبو الزناد، ورواية عن أحمد، والظاهرية، كما في ((فتح الباري)) (٩/ ٤٨٢)، و((التمهيد)) لابن عبدالبر (٣١١/٤).

(٣) ((الموطأ)) (٥٠١/٢)، و((المدونة)) (٥٥٤/١)، و((الاستذكار)) (٣١٨،٣١٦/٥)، و((البيان والتحصيل)) (٣٥٤/٣، ٣٩٤)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٤١٥/٣).

(٤) ((مختصر المزني)) (ص ٣٩٣)، و((الحاوي الكبير)) (١٢٦/١٥)، و((روضة الطالبين)) (٢٣١/٣)، و((المجموع)) (٤٢٩/٨).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٩٤٣/٨)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٢٦٧)، و ((المغني)) (١٢٠/١١)، و((الشرح الكبير)) (٥٨٦/٣).

(٦) ((الموطأ)) (٥٠١/٢)، و((الاستذكار)) (٣٢١/٥)، و((البيان والتحصيل)) (٣٨٣/٣)، و((الإشراف)» لابن المنذر (٤٢٠/٣).

190