وقال إسحاق بن راهويه: لابد من الصلاة على الشهداء، قد صلّي [على](١) النبي ﷺ وهو أعظم الشهداء(٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: وليس لغسلِ الميت حد معلوم، ولا يجاوز، إنما غسل الميت طهور، فيغسل ويطهر ثلاثاً وخمساً، بماءٍ وسدر، ويجعل في الآخرة كافوراً إن تيسر، وينتزع ثيابه وتستر عورته، ولا يفضي بيديه إلى فرجه إلا وعليه خرقة(٣).
وتغسلُ المرأةُ زوجها، ويغسلُ الرجلُ امرأته(٤).
قال الأوزاعي في غسل الميت: ينتهي أنه إلى سبع مرات.
قال أبو حنيفة وسفيان الثوري: تغسل المرأة زوجها، ولا يغسلها هو(٥).
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، وأثبتناها من ((مسائل أحمد وإسحاق)).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٩٨/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٤٠)، وذكر ابن قدامة في ((المغني)) (٣٩٨/٢) عن إسحاق ما يخالف هذه الرواية فقال: ((فأما الصلاة عليه فالصحيح أنه لا يصلى عليه، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق، وعن أحمد رواية أخرى أنه يصلى عليه، اختارها الخلال، وهو قول الثوري وأبي حنيفة، إلا أن كلام أحمد في هذه الرواية يشيرُ إلى أنّ الصلاة عليه مستحبة غير واجبة)).
(٣) ((المدونة)) (٢٦٠/١)، و((الاستذكار)) (٥/٣)، و((التمهيد)) (٣٧٤/١)، و((الكافي)) (٨٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦١/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٣/١).
(٤) ((الموطأ)) (٨٤/٢)، و((المدونة)) (٢٦٠/١)، و((الاستذكار)) (١٠/٣)، و((التمهيد)) (٣٨٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦١/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٠/١)، و ((الإشراف)) (٣١٨/٢).
(٥) ((المبسوط)) (٤٣٥/١)، و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٧٨)، و((الحجة)) (٣٥٧/١)، =