144

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Penerbit

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Genre-genre

Fiqh Maliki

قال عبد الله: ويؤدي الرجلُ الحنطة إذا كان يأكل منها، ويؤدي القمح والشعير والتمر والأرز والذرة من كان يأكل منه.

ويخرجُ الرجلُ زكاة الفطرِ عن كلِّ من يضمن نفقته، ويخرج عن مكاتبه ومملوكه، غائبهم وحاضرهم إذا كانوا مسلمين(١).

قال أبو حنيفة: ويخرجُ الرجل الزكاة عن نفسه وعن مماليكه النصارى والمسلمين، وعن ولده الصغار، ولا يخرج عن امرأته ولا عن ولده الكبير، يخرجوا أولئك عن أنفسهم(٢).

قال الشافعي: لا يخرج عن مكاتبه، ولا يخرجوا هم عن أنفسهم شيء(٣).

قال أحمد بن حنبل: لا يخرج المكاتب(٤).

قال إسحاق: يخرج عنه إذا كان في عياله(٥).

(١) ((المدونة)) (٣٨٥/١)، و((الموطأ)) (٢٨٣/١)، و((الاستذكار)) (٢٥٩/٣)، و((التمهيد)) (٣٣٤/١٤)، و((الإجماع)) لابن المنذر (ص ٤٧).

(٢) ((الحجة)) (٥٢٤/١، ٥٢٦)، و((المبسوط)) (٢٤٨/٢)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٠٢/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٧٠/٢)، و((الهداية)) (١١٣/١)، و((الاختيار)) (١٢٣/١)، و((المجموع)) (١٤١/٦، ١٤٠).

(٣) ((الأم)) (٢٩/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٠٤)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٠/١٥)، و((المجموع)) (٣٢٦/٥).

(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٠٤٣/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٦٨)، و((الشرح الكبير)) (٤٣٧/٢)، و((المغني)) (٧٠٢/٢).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١١٠١/٣).

144