بابُ الجمع بين الصلوات وصلاة المغمى عليه
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا أفاق المغمي عليه، فهو كما وصفت لك في الحائض.
قال أبو حنيفة: إذا فاق المغمي عليه؛ وقد ذهبت منه خمس صلوات، فلا يعيدهن، وليصلي ما كان في وقته الذي أفاق فيه.
قال عبد الله: ولا تقضي حائضٌ ولا مغمى عليه شيئاً مما فات وقته(١)، ويقوم الناس بقضاء ما عليهم بعد فراغ الإمام سلامه كله، ومن فاته شيءٌ من صلاةِ الإمام، فإنه يفعل فيما يقتضي الجمع فيما فعل الإمام فيما فاته(٢).
ويجمع بين الصلاتين ليلة المطر، المغرب والعشاء، تؤخر المغرب ويقدم العشاء ثم يصلي، ولا يتنفل بينهما(٣)، ولا يجمع الصلاة في
(١) ((المدونة)) (١٨٤/١)، و((الاستذكار)) (٢٢٥/١)، و((التمهيد)) (٢٨٣/٣)، و«بداية المجتهد)» (١٠٠/١).
(٢) ((الموطأ)) (٦٨/١)، و((المدونة)) (١٨٧/١)، و((الاستذكار)) (٣٨٢/١)، و(«البيان والتحصيل)) (٤٦/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٩٨/١).
(٣) ((الموطأ)) (١٤٤/١)، و((المدونة)) (٢٠٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٥٩/١)، و ((النوادر والزيادات)) (٢٦٥/١-٢٦٦)، و((الاستذكار)) (٢١٠/٢-٢١٣)، و((التمهيد)) (٢٠١/١٢)، و((الأوسط)) (٤٣٠/٢)، وقال ابن أبي زيد: ((وقال ابن عبد الحكم: يجمعُ بينهما عند مغيب الشمس، ولا يؤخّر المغرب، وذكر أنه قول ابن وهب، وأنه اختلفَ فيه قول مالك)).