قال عبد الله: وإن قدمَ مسافر وقد بقي عليه من النهار قدر خمس ركعات، ولم يصل الظهر والعصر، فليصل الظهر والعصر صلاة حضر، وإن قدم في الليل وقد بقي عليه أربع ركعات، فليصل المغرب والعشاء صلاة حضر.
قال أبو حنيفة: يقضيها جميعاً، وينوي بالمغرب صلاة سفر، ولو أنها كانت من الصلوات التي تقصر لصلاها صلاة سفر، وصلى العشاء الآخرة صلاة حضر.
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بالمشي إلى الفُرَجِ في الصلاة(١)، ومَن لم يجد مدخلاً في الصف، فليقف حيث شاء، ولا یحید إليه رجلاً(٢).
وكره أحمد بن حنبل أن يمد إليه رجلاً(٣).
قال إسحاق: يمد إليه رجلاً إذا لم يجد آخر(٤).
(١) ((الاستذكار)) (٢٧٣/٢)، و((التمهيد)) (٩٥/٢٠)، و((البيان والتحصيل)) (٢٩٣/١، ٣١٨، ٣٨٧).
(٢) ((المدونة)) (١٩٤/١)، و((الاستذكار)) (٣١٥/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٥٩/١)، و((الأوسط)) (١٨٥/٤).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦١١/٢).
وقوله: يمد رجلاً، من مددتُ الشيء مداً جذبته، ومعناه يجذب إليه رجلاً من الصف، انظر: ((تاج العروس)) (٤٩٧/٢)، و((لسان العرب)) (٣٩٦/٣).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٦١٣/٢).