The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Nombor Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Nombor Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
Genre-genre
ويستحب مضغ الإذخر قبل دخول مكة، ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة ووقار، مغتسلا من بئر " ميمون " أو " فخ ".
ولو تعذر اغتسل بعد الدخول، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء عنده.
وأما الكيفية: فواجبها النية، والبداءة بالحجر، والختم به والطواف على اليسار، وإدخال الحجر في الطواف، وأن يطوف سبعا، ويكون بين المقام والبيت.
ويصلي ركعتين في المقام، فإن منعه زحام صلى حياله، ويصلي النافلة حيث شاء من المسجد.
ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ولو شق صلاهما حيث ذكر.
ولو مات قضى عنه الولي.
والقرآن مبطل في الفريضة على الأشهر، ومكروه في النافلة.
ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين (1)، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي وركعتي الزيادة بعده.
ويعيد من طاف في ثوب نجس، ولا يعيد لو لم يعلم.
ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتم.
ويصلي ركعتيه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة.
ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم، ولو رجع إلى أهله استناب.
ولو كان دون ذلك استأنف.
وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة.
ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى، ثم أتم طوافه. ولو كان دون الأربع، وكذا للوتر.
ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثم استأنف السعي.
Halaman 93
Masukkan nombor halaman antara 1 - 308