The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
Nombor Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Nombor Edisi
الثانية - الثالثة
Tahun Penerbitan
1402 - 1410
Genre-genre
وأما أحكامه فمسائل:
(الأولى): يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء.
ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية، ولو عرض عارض خرج فإذا زال، وجب القضاء.
(الثانية) يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، والبيع، والشراء وشم الطيب.
وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.
(الثالثة) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجب الكفارة بالجماع فيه، مثل كفارة شهر رمضان، ليلا كان أو نهارا.
ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان.
ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة، وإن لم يكن معينا، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة: ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.
Halaman 74
Masukkan nombor halaman antara 1 - 308