The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
34

The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

Nombor Edisi

الثانية - الثالثة

Tahun Penerbitan

1402 - 1410

Genre-genre

Fikah Syiah

خاتمة يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا. والالتفات دبرا، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا. وكذا القهقهة. والفعل الكثير الخارج عن الصلاة. والبكاء لأمور الدنيا وفي وضع اليمين على الشمال قولان، أظهرهما: الإبطال.

ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردى طفل، وقيل: يقطعها الأكل والشرب، إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش (1) وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان، أشبههما: الكراهية.

ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتأوه بحرف، ومدافعة الأخبثين، ولبس الخف ضيقا.

ويجوز للمصلي تشميت العاطس، ورد السلام، مثل قوله: السلام عليكم، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم.

المقصد الثاني: في بقية الصلوات: وهي واجبة ومندوبة.

فالواجبات منها:

Halaman 34