The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
18

The Concise Beneficial in the Jurisprudence of the Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

Nombor Edisi

الثانية - الثالثة

Tahun Penerbitan

1402 - 1410

Genre-genre

Fikah Syiah

(الرابع) لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.

(الخامس) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع التمكن من استعماله.

(السادس) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.

(السابع) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث.

وهل يخص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان أشهر هما أن يخص به الجنب.

(الثامن) روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم، ونزلها الشيخان على النسيان.

الركن الرابع: في النجاسات، والنظر في أعدادها وأحكامها:

وهي عشرة، البول، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال، والمني والميتة مما يكون له نفس سائلة، وكذا الدم والكلب والخنزير والكافر وكل مسكر والفقاع.

وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف، والكراهية أظهر.

وأما أحكامها فعشرة:

(الأول) كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة، ولم يعف عما زاد عنه.

وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان، أشهر هما وجوب الإزالة.

ولو كان متفرقا لم تجب إزالته، وقيل تجب مطلقا، وقيل بشرط التفاحش.

(الثاني) دم الحيض: تجب إزالته وإن قل.

وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس.

وعفى عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ، فإذا رقأ اعتبر فيه سعة الدرهم.

Halaman 18