فاذا دخل بينهما ثالث، وقال [1] الثلاثة سبق أو صلى فله عشرون صح ذلك، لان كل واحد منهما يجتهد ويكد، خوفا من ان يكون ثالثا غير سابق ولا مصلى، فان لم يستو بينهما وجعل في العطية فاضلا، فقال، للسابق عشرة وللمصلي خمسة جاز، فان دخل بينهما ثالث صح، لان كل واحد منهم يخشى من ان يكون ثالثا لا يأخذ شيئا، فان لم يدخل بينهما ثالث قال قوم لا يصح والصحيح جوازه، لان كل واحد منهما يكد ويجتهد في تحصيل الأكثر.
هذا إذا كان المسبق [2] غيرهما، فان كان هو أحدهما فقال: أينا سبق فله عشرة، ان سبقت أنت فلك عشرة وان سبقت انا فلا شيء عليك كان جائزا، وفي الناس من قال: لا يجوز فإن أخرج كل واحد من المستبقين عشرة، ويقول: من سبق فله عشرون، فان لم يدخلا بينهما محللا، لم يجز ذلك لأنه يكون قمارا، وان أدخلا بينهما محللا فسبقهما المحلل، أحرز السبقين، وان سبق أحدهما الأخر والمحلل، أحرز سبقه وسبق صاحبه ولم يكن على المحلل شيء في ماله، وكذلك لو سبق [3] المحلل وتساوى المستبقان، رجع إليهما سبقاهما ولم يكن على المحلل أيضا في ماله شيء.
ولا يجوز ان يدخلا بينهما، الا ان يكون ليس بمأمون ان يسبق فرسيهما، فان أدخلا فرسا دون فرسيهما يأمنان عليه ان يسبقهما، كان ذلك حيلة وقمارا، وينبغي ان يخط في النهاية خط معترض، فأي الفرسين أو الأكثر خرج فيها طرف اذنه قبل الأخر، حكم بالسبق له.
فأما المناضلة في الرمي فلا يصح الا بشروط، كل واحد منها يجب ان يكون معلوما، وهي: الرشق، وعدد الإصابة، والمسافة، وقدر العوض والسبق، وشرط المبادرة والمحاطة.
Halaman 332