299

مما لا يجوز بيعه ولا شرائه فإن كان له لبد (1) أو ظروف ينتفع بها وجلود كذلك غسلت وكان ذلك غنيمة، فاما أوراقها فإنها تمزق ولا تحرق لأنه لا شيء من الكاغذ الأولة قيمة، وكذلك الحكم فيما نذكر انه من التوراة والإنجيل لأن ذلك قد غير وبدل وكل ما لا يكون عليه اثر ملك، كالشجر والحجر والصيد، فلا يكون ملكا لهم، فلا يكون غنيمة، لأنه انما يكون كذلك ما كان ملكا للكفار، فاما ما لا يكون ملكا لهم فلا يكون غنيمة وإذا كان عليه اثر ملك كالصيد المشدود والحجر المنحوت والخشب المنجور، فجميع ذلك يكون غنيمة، وعلى ما أصلناه ينبغي ان يكون الصيد إذا كان في دور المشركين، أو كان واقعا في حبائلهم واشراكهم [1] وحوائطهم وفخاخهم [2] وما جرى مجرى ذلك فجميعه يكون غنيمة لأن عليه اثر الملك لهم، وما لم يكن كذلك فلا يكون غنيمة.

وإذا صادهم في بلادهم المسلمون، كان ذلك لمن أخذه ولا يلزمه رده الى المغنم، وكذلك الحكم في الشجر والحجر وما جرى مجرى ذلك سواء، فان وجد ما يجوز ان يكون ملكا للمشركين أو المسلمين، مثل الخيمة والخرج [3] والأوتاد وما أشبه ذلك، ولم يعرف له صاحب، عرف سنة، فان لم يظفر له بصاحب رد الى المغنم وإذا كان في المغنم بهيمة وأراد المسلمون ذبحها ليأخذوا جلدها، ليستعملونه في النعال وما أشبهها في السيور [4] والركب [5] لم يجز ذلك، لان ذبح منهي عنه الا للأكل.

وإذا كان في بيوت المشركين فهودة [6] أو صقورة أو جوارح معلمة أو سنانير

Halaman 315