المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
<div>____________________
<div class="explanation"> (ب): لو أولج الخنثى في فرج امرأة، فلا شئ على الخنثى، لجواز كونه زائدا، وكذا المرأة، فلا شئ عليها، واحتمل العلامة الوجوب (1).
(ج): لو أولج الخنثى في فرج الغلام، وجب الغسل عند العلامة (2). وعلى الاحتمال لا يجب عليهما، لجواز كونه زائدا، وهو اختيار المصنف (3).
(د): لو أولج الخنثى في فرج خنثى، لم يجب الغسل عليهما، لاحتمال أن يكونا زائدين، واحتمل العلامة الوجوب (4).
(ه): لو أولج الصبي أو وطئت الصبية، هل يتعلق بهما حكم الجنابة؟ قال المصنف: نعم، بمعنى أنه يمنع من المساجد، ومس الكتابة والصلاة تطوعا إلا مع الغسل (5) واختاره العلامة (6) واكتفى بالغسل المتقدم، والأحوط إعادته.
الثاني: يتعلق وجوب الغسل برؤية الماء الأكبر التي تقارنه الشهوة وفتور الجسد، و إن لم يكن هناك جماع. والأصل فيه قوله (عليه السلام): (إنما الماء من الماء) (7).
فإن خرج منه ما تيقن كونه منيا وجب الغسل، وإن اشتبه اعتبر بخواصه،</div>
Halaman 148
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,538