103

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ووضع شئ فيها على الأظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن.

ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم، ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره، ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.

<div>____________________

<div class="explanation"> وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر (1).

قلنا: الحكم بالإفطار عند الدم مطلقا غير مراد، فينصرف إلى المعهود، وهو دم الحيض، ولا يحكم بأنه حيض إلا إذا كان في العادة، فيحمل على ذلك. وأما الأخبار التي تضمنت ذكر الطمث فلا تتناول موضع النزاع، لأنا لا نحكم بأنه طمث إلا إذا كان في زمان العادة، أو باستمراره ثلاثة أيام بلياليها. هذا آخر كلام المصنف (2).

ولقادح أن يقول: فيه نظر، لأن قوله: (ولا يحكم بأنه حيض إلا إذا كان في زمان العادة).

قلنا: إن أردت (لا يحكم بإنه حيض هنا)، فهو ممنوع، لجواز انقطاعه قبل الثلاثة.

وإن أردت بأنه يكون حيضا ظنا غالبا، فقد وافقت في ترك العبادة المتيقنة بظن السبب المبيح للترك.

قال طاب ثراه: ووضع شئ فيها على الأظهر.

أقول: مذهب سلار الكراهية في الوضع والدخول (3). وباقي الأصحاب على التحريم (4).</div>

Halaman 165