89

Al-Mughni

المغني شرح مختصر الخرقي

Penyiasat

الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

Penerbit

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

فلو كان الْمُسْتَعْمَلُ نَجِسًا لَنَجُسَ الماءُ الذي يقَع فيه، وقد رُوِىَ عن النبيِّ ﷺ، أنَّه قَدَّمَتْ إليه امرأةٌ مِن نِسائِه قصعةً ليَتَوضَّأ منها، فقالت امرأة: إنِّي غَمَسْتُ يَدِى فيها وأنا جُنُبٌ. فقال: "الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ (١٣) "، ورَوَاه الإِمام أبو عبد اللَّه في "المُسْنَد" (١٤): "الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ"، وعندهم الْحَدَثُ يَرْتَفِعُ مِن غيرِ نِيَّةٍ، ولأنه ماءٌ طاهر لَاقَى مَحَلًّا طاهِرًا، فكان طاهِرًا، كالذى غُسِلَ به الثَّوبُ الطاهِر، والدليلُ علَى أنَّ الْمُحْدِث طاهِر ما رَوَى أبو هريرة، رضى اللَّه عنه، قال: " لَقِيَنِى رسولُ اللهِ ﷺ وأنا جُنُبٌ. فانْخَنَسْتُ منه فاغتسلتُ ثم جئتُ، فقال: "أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " قلتُ: يا رسولَ اللهِ كنتُ جُنُبًا، فكرهتُ أن أُجَالِسَك، فذهبتُ فاغْتَسَلْتُ ثم جئتُ. فقال: "سُبْحَانَ اللهِ، الْمُسْلمُ لَا يَنْجُسُ". مُتَّفَقٌ عليه (١٥)، ولأنه لو غَمَس يدَه في الماءِ لم يُنَجِّسْه، ولو مسَّ شيئًا رَطْبًا، ولو حَمَلَه مُصَلٍّ لم تَبْطُلْ صلاتهُ. وقولهم: إنه نَهَى عن الغُسْلِ مِن الجنابة في الماءِ الدَّائِم، كنَهْيِه عن البَوْلِ فيه. قلنا: النَّهْىُ يدلُّ علَى أنه يُؤثِّرُ في الماءِ، وهو الْمَنعُ مِن التَّوَضُّؤِ به، والاقِتْرانُ يقْتَضِى التَّسْوِيةَ في أصل الحُكْمِ، لا في تفْصيلهِ، وإنَّما سُمِّىَ الوضوءُ والغُسْلُ طهارةً لكَوْنِه يُنَقِّى الذُّنوبَ والآثامَ، كما ورد في الأخْبار، بدليلِ ما ذكرْناه. إذا ثبَت هذا فالدليلُ علَى خرُوجِه عن الطُّهُورِيَّةِ قولُ النبيِّ ﷺ: "لَا يَغْتَسِلْ

(١٣) تقدم. (١٤) في ١/ ٣٣٧، وبرواية: "إن الماء لا ينجسه شيء" في ١/ ٢٣٥، ٢٨٤، ٣٠٨. (١٥) أخرجه البخاري، في: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، وباب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٩، ٨٠. ومسلم، في: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٨٢. وأبو داود، في: باب في الجنب يصافح، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥٢. والترمذي، في: باب ما جاء في مصافحة الجنب، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٨٤، ١٨٥، والنسائي، في: باب مماسة الجنب ومجالسته، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١١٩، وابن ماجه، في: باب مصافحة الجنب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٧٨. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٣٥، ٣٨٢، ٤٧١، ٥/ ٣٨٤، ٤٠٢.

1 / 33