198

Al-Mughni

المغني شرح مختصر الخرقي

Editor

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Penerbit

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

فصل: وحَدُّ اليَدِ المَأْمُورِ بغَسْلِها مِنَ الكُوعِ؛ لأنَّ اليَدَ المُطْلَقَةَ في الشَّرْعِ تَتَناوَلُ ذلك، بدَلِيلِ قَوْلِه تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٤٣)، وإنَّما تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ من مَفْصِلِ الكُوعِ، وكذلك التَّيَمُّمُ (٤٤) يكونُ في اليَدَيْنِ إلى الكُوعِ، والدِّيَةُ الواجِبَةُ في اليَدِ تَجِبُ عَلَى مَنْ قَطَعَها من مَفْصِلِ (٤٥) الكُوع. وغَمْسُ بَعْضِها، ولَو أُصْبُعٍ أو ظُفُرٍ منها، كغَمْسِ جَمِيعِها في أحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّ ما تَعَلَّقَ المَنْعُ بجَمِيعِهِ تَعَلَّقَ بِبَعْضِه، كالحَدَثِ والنَّجاسةِ. والثانى لا يَمْنَعُ، وهو قَوْلُ الحَسَن؛ لأن النَّهْىَ تَناوَلَ غَمْسَ جَمِيعِها، ولا يَلْزَمُ من كَوْنِ الشىءِ مانِعًا كَوْنُ بَعْضِه مانِعًا، كما يَلْزَمُ من كَوْنِ الشَّىءِ سَبَبًا كَوْنُ بَعْضِه سَبَبًا، [وغَمْسُها بَعْدَ غَسْلِها دُونَ الثَّلاثِ كغَمْسِها قَبْلَ غَسْلِها] (٤٦)؛ لأنَّ النَّهْىَ باقٍ (٤٧) لا يَزُولُ حتى يَغْسِلهَا ثَلاثًا.
فصل: ولا فَرْقَ بين كَوْنِ يَدِ النائِمِ مُطْلَقَةً أو مَشْدُودةً بشيءٍ، أو في جِرَابٍ، أو كَوْنِ النائِمِ عليه سَرَاوِيلُه أو لم يَكُنْ. قال أبو دَاوُد: سُئِلَ أَحْمدُ إذا نامَ الرَّجُلُ وعليه سَرَاوِيلُه؟ قال: السَّرَاوِيلُ وغَيْرُه واحِدٌ، قال النبي ﷺ: "إذا انْتَبَهَ أحَدُكُم مِنْ مَنامِه فلا يُدْخِلْ يَدَهُ في الإِناءِ حتى يَغْسِلَها ثَلاثًا". يعني أن الحَدِيثَ عَامٌّ، فيَجِبُ الأَخْذُ بعُمُومِهِ. ولأنَّ الحُكْمَ إذا عُلِّقَ (٤٨) على المَظِنَّةِ لم يُعْتَبَرْ حَقِيقَةُ الحِكْمةِ، كالعِدَّةِ الواجِبَةِ لاسْتِبْراءِ الرَّحِم، تَجِبُ في حَقِّ الآيِسَةِ والصَّغِيرَةِ، وكذاك الاسْتِبْرَاء، مع أنَّ احْتِمالَ النَّجاسةِ لا يَنْحَصِرُ في مَسِّ الفَرْجِ، فإنه قد يكونُ في البَدَنِ بَثْرَةٌ أو دُمَّلٌ، وقد يَحُكُّ جَسَدَه فَيَخْرُجُ منه دَمٌ [بين أظْفارِه] (٤٩)، أو يَخْرُجُ

(٤٣) سورة المائدة ٣٨.
(٤٤) في م: "في التيمم".
(٤٥) سقط من الأصل.
(٤٦) سقط من الأصل.
(٤٧) سقط من م.
(٤٨) في م: "تعلق".
(٤٩) سقط من الأصل.

1 / 142