172

Al-Mughni

المغني شرح مختصر الخرقي

Editor

عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Penerbit

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

منه، فهذا أوْلَى. وإن أَمِنَ علَى نَفْسِه لَزِمَه فِعْلُه، قال حَنْبَل: (٤٤) سألتُ أبا عبد اللَّه عن الذِّمِّىِّ إذا أسْلَمَ، تَرَى له أن يُطَهَّرَ بالخِتَانَة؟ قال: لا بُدَّ له مِن ذاك. قلتُ: وإن كان كبيرًا أو كبيرةً؟ قال: أحَبُّ إليَّ أن يتَطَهَّرَ؛ لأنَّ الحديثَ: "اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمانِينَ سَنَةً"، (٤٥) قال تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٤٦)
ويُشْرَعُ الخِتَانُ في حَقِّ النِّساءِ أيضًا. قال أبو عبد اللَّه: حديثُ النبيِّ ﷺ: "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ" (٤٧) فيه بَيانُ أنَّ النِّساءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ، وحديثُ عمر: إنَّ خَتَّانةً خَتَنَتْ، فقال: "أبْقِى مِنْهُ شَيْئًا إذَا خَفَضْتِ". وروَى الْخَلَّالُ، بإسْنادِه، عن شَدَّادِ بن أوْسٍ، قال: قال النبيُّ ﷺ: "الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّساءِ". (٤٨) وعن جابرِ بن زيد مثلُ ذلك مَوْقوفًا عليه، ورُوِىَ عن النبيِّ

(٤٤) أبو على حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني، ابن عم، الإمام أحمد، كان ثقة ثبتًا صدوقا، توفى سنة ثلاث وسبعين ومائتين. طبقات الحنابلة ١/ ١٤٣ - ١٤٥، العبر ٢/ ٥١.
(٤٥) أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾، من كتاب الأنبياء، وفى: باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط، من كتاب الاستئذان. صحيح البخاري ٤/ ١٧٠، ٨/ ٨١. ومسلم، في: باب فضائل إبراهيم الخليل ﷺ، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم ٤/ ١٨٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٢٢، ٤١٨، ٤٣٥.
(٤٦) سورة الحج ٧٨. وجاء في الأصل، أ: "اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم". وهو خطأ، إنما ذلك قوله تعالى، في سورة آل عمران ٩٥: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾
(٤٧) أخرجه البخاري، في: باب إذا التقى الختانان، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٨٠. ومسلم، في: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧١، ٢٧٢. وأبو داود، في: باب في الإكسال، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤٩. والترمذي، في: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٦٤، ١٦٥. والنسائي، في: باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٩. والإمام مالك، في: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٤٥ - ٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧٨، ٥/ ١١٥، ٦/ ٤٧، ٩٧، ١١٢، ١٢٣، ١٣٥، ١٦١، ٢٢٧، ٢٣٩، ٢٦٥.
(٤٨) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٧٥. وانظر الجامع الكبير، للسيوطي ١/ ٤٠٩.

1 / 116