Al-Mughni 'an al-Hafz wa al-Kitab

Ibn Badr Diya Din Mawsili d. 622 AH
59

Al-Mughni 'an al-Hafz wa al-Kitab

المغني عن الحفظ والكتاب

Penerbit

دار الكتاب العربي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Perbualan
(٥٨) بَاب (لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أَو شَاهِدي عدلٍ) قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي، وَأَنه بَاطِل عَن النَّبِي ﷺ حَدِيث صَحِيح، وَكَذَلِكَ فِي الشُّهُود فِي النِّكَاح ". قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لم يثبت فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح شَيْء ". وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: " الْأَحَادِيث فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح لَا تصح ".

2 / 407