395

Pembebas tentang Membawa Buku-buku Ketika dalam Perjalanan

المغني عن حمل الأسفار

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1426 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Sains Hadis
٤ - حَدِيث: قيل لَهُ: مَا حق الْمَرْأَة عَلَى الرجل؟ فَقَالَ «يطْعمهَا إِذا طعم، ويكسوها إِذا اكتسى، وَلَا يقبح الْوَجْه، وَلَا يضْرب إِلَّا ضربا غير مبرح، وَلَا يهجرها إِلَّا فِي الْبَيْت»
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى، وَابْن مَاجَه من رِوَايَة مُعَاوِيَة بن حيدة بِسَنَد جيد، وَقَالَ «وَلَا يضْرب الْوَجْه وَلَا يقبح» . وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد «وَلَا تقبح الْوَجْه وَلَا تضرب» .
٥ - حَدِيث هِجْرَة ﷺ نِسَائِهِ شهر لما أرسل بهدية إِلَى زَيْنَب فَردَّتهَا فَقَالَت لَهُ الَّتِي فِي بَيتهَا: لقد أقمأتك إِذْ ردَّتْ عَلَيْك هديتك.
ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْوَفَاء بِغَيْر إِسْنَاده. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث عمر «كَانَ أقسم أَن لَا يدْخل عَلَيْهِنَّ شهرا من شدَّة موجدته عَلَيْهِنَّ» . وَفِي رِوَايَة من حَدِيث جَابر «ثمَّ اعتزلهن شهرا» .
١ - حَدِيث "لَو إِن أحدكُم إِذا أَتَى أَهله قَالَ: اللَّهُمَّ جنبنا الشَّيْطَان وجنب الشَّيْطَان مَا رزقتنا. فَإِن كَانَ بَينهمَا ولد لم يضرّهُ الشَّيْطَان"
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
٢ - حَدِيث: كَانَ يُغطي رَأسه ويغض صَوته وَيَقُول للْمَرْأَة «عَلَيْك بِالسَّكِينَةِ»
رَوَاهُ الْخَطِيب من حَدِيث أم سَلمَة بِسَنَد ضَعِيف.
٣ - حَدِيث «إِذا جَامع أحدكُم امْرَأَته فَلَا يتجردان تجرد العيرين»
أخرجه ابْن مَاجَه من حَدِيث عتبَة بن عبد بِسَنَد ضَعِيف.
٤ - حَدِيث «لَا يقعن أحدكُم عَلَى امْرَأَته كَمَا تقع الْبَهِيمَة، وَليكن بَينهمَا رَسُول» قيل وَمَا الرَّسُول يَا رَسُول الله؟ قَالَ «الْقبْلَة وَالْكَلَام»
رَوَاهُ أَبُو مَنْصُور الديلمي فِي مُسْند الفردوس من حَدِيث أنس وَهُوَ مُنكر.
٥ - حَدِيث "ثَلَاث من الْعَجز فِي الرجل: أَن يلقى من يحب مَعْرفَته فيفارقه قبل أَن يعلم اسْمه وَنسبه، وَالثَّانِي: أَن يُكرمهُ أحد فَيرد عَلَيْهِ كرامته، وَالثَّالِث: أَن يُقَارب الرجل جَارِيَته أَو زَوجته فيصيبها قبل أَن يحدثها ويؤانسها، ويضاجعها فَيَقْضِي حَاجته مِنْهَا قبل أَن تقضي حَاجَتهَا مِنْهُ"
رَوَاهُ أَبُو مَنْصُور الديلمي من حَدِيث أخصر مِنْهُ وَهُوَ بعض الحَدِيث الَّذِي قبله.

1 / 489