65

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

Penerbit

دار التدمرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh

ذلك. والأصل عند أبي حنيفة: أن ما غيّر الفرض في أوله غيّره في آخره(١)، أي القاعدة في ذلك. وقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي القاعدة.

٣ - الراجح: نحو: الأصل عدم الحذف، أي الراجح، وإذا تعارض القرآن والقياس فالقرآن أصل أي راجح عليه، وإذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالحقيقة هي الأصل، أي الراجحة عند السامع.

٤ - المستصحب: أي الحكم المتيقن الذي يجري استصحابه، نحو من تيقن الطهارة وشك في زوالها فالأصل الطهارة، أي المتيقن المستصحب، والأصل في المياه الطهارة، أي المتيقن الذي يستصحب حكمه أو يعمل به عند الشك، ومن ذلك قولهم: الأصل العدم، والأصل براءة الذمة، وغير ذلك.

٥ - الغالب في الشرع: وهذا يتعرف عليه باستقراء موارد الشرع(٢)، وهو مما يمكن رده إلى المعاني السابقة، إذ هو يدخل في معنى الراجح.

٦ - الصورة المقيس عليها: وهي ما تقابل المقيس، أو الفرع، في القياس، كقولهم: الخمر أصل النبيذ في الحرمة، أي إن الحرمة في النبيذ متفرعة عن حرمة الخمر بسبب اشتراكهما في العلة(٣).

٧ - وذكر التهانوي: (كان حياً سنة ١١٥٨هـ) أنه يطلق على ما يقابل الوصف، وأن جلبي البيضاوي(٤) ذكر الأصل بمعنى الكثير، أيضاً(٥)، ولعله يعود إلى معنى الراجح(٦).

(١) تأسيس النظر ص ١١.
(٢) البحر المحيط ٣٦/١.
(٣) المصدر السابق.
(٤) لم أتبين المراد من شخصيته، ولم أتعرف على ترجمة له، ولا على من ذكر اسمه كاملاً.
(٥) كشاف اصطلاحات الفنون ص ١٢٣.
(٦) راجع في المعاني الاصطلاحية لكلمة (أصل): نفائس الأصول للقرافي ٨٦/١، نهاية السول =

63