64

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

Penerbit

دار التدمرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh

المبحث الرابع

الأصول

ومما يتصل بمعنى القواعد والضوابط ((الأصول))، فقد استخدم مصطلح ((الأصل)) كثيراً من قبل الفقهاء، وتردد ذكره في مجالات كثيرة، ولبيان صلته بهما وبما يشبههما من المصطلحات، لا بد من بيان المراد به، عندهم.

معنى الأصل في اللغة:

الأصل في اللغة: أسفل الشيء، ومنه إطلاقه على أساس الحائط، وفي المصباح المنير: أن أساس الحائط أصله.

وقد ذكرت في معناه أقوال كثيرة(١) لعل أرجحها قول أبي الحسين البصري (ت٤٣٦هـ) أن الأصل هو ما يبتنى عليه غيره(٢).

معناه في الاصطلاح:

أما في الاصطلاح فقد أطلق على معان متعددة، منها:

  1. الدليل: نحو: الأصل في هذا الحكم السنة، والأصل في وجوب الصلاة، قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ﴾ [البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠]، أي الدليل على ذلك.

  2. القاعدة: نحو: الأصل إن النص مقدّم على الظاهر، أي القاعدة في

(١) انظر في ذلك: أصول الفقه الحد والموضوع والغاية، للمؤلف ص ٢٨-٣٩.

(٢) المصدر السابق ص ٣٥، ٣٦ والمعتمد ٩/١.

62