المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
Penerbit
دار التدمرية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1432 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
اليقين لا يزول بالشك، والأعمال بالنيات، والمشقة تجلب التيسير، ولا ينسب إلى ساكت قول، والرضا بالشيء رضا بما يتولد منه(١).
٤ - وذكر الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - (ت١٩٧٤م) في كتابه (مالك، حياته وعصره، آراؤه وفقهه) فرقاً بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية يمكن أن نجعله في شقين :
أ - إن قواعد أصول الفقه هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الشرعية، أما قواعد الفقه فهي الضوابط الكلية للفقه الذي توصل إليه المجتهد باستعماله القواعد الأصولية، وعلى هذا فقواعد الفقه هي ضابط للثمرة المتحققة من أصول الفقه، قال - رحمه الله -: أصول الفقه ((هي مصادر الاستنباط فيه، وطرائق الاستنباط، وقوة الأدلة الفقهية ومراكبها، وكيف يكون الترجيح بينها عند تعارضها، أما القواعد الفقهية فهي ضوابط كلية توضح المنهاج الذي انتهى إليه الاجتهاد في ذلك المذهب والروابط التي تربط بين مسائله الجزئية))(٢).
ب- إن قواعد أصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية، بل إنها متقدمة على الفروع نفسها التي كانت القواعد الفقهية لضبطها وجمع شتاتها، قال - رحمه الله - : ((فالقواعد متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها، وجمع لمعانيها، أما الأصول فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع، لأنها القيود التي
(١) سد الذرائع لهشام برهاني ص ١٦٠-١٦٢، وارجع إلى الكتاب المذكور للاطلاع على نماذج أخرى.
(٢) مالك ص ٢١٨، ولاحظ في التفريق، أيضاً، كتاب: أصول الفقه، للشيخ أبي زهرة، وانظر شرحاً لهذا المعنى وتفصيلاً له في كتاب: سد الذرائع ص ١٥٩ وما بعدها.
47