106

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

Penerbit

دار التدمرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh

((العجماء جرحها جبار))(١)، ونص قاعدة المجلة فيه تغيير يسير، ولفظ ((جناية)) أعم من ((جرح)) إذ يشمل ذلك وغيره.

ومعنى الحديث والقاعدة أن ما تتلفه البهائم من مال أو نفس فهو هدر، لا ضمان فيه، إن لم يكن صاحبها قد تسبب في ذلك.

٤ - قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر:

والقاعدة المذكورة هي نص حديث عن النبي ﷺ وقد ورد بروايات متعددة، قال النووي (ت ٦٧٦هـ) - رحمه الله - في أربعينه: حديث حسن رواه البيهقي (ت٤٥٨هـ)، وغيره، وبعضه في الصحيحين(٢).

والقاعدة بالصيغة المذكورة هي نص المادة (٧٦) من مجلة الأحكام العدلية.

الفرع الثاني: جعل النص الشرعي سنداً ومصدراً لتخريج القاعدة، أي إن القاعدة تؤخذ من النص استنباطاً.

ومن ذلك:

١ - قاعدة: الأمور بمقاصدها :

والأصل في هذه القاعدة قوله ﷺ: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ... ))، وسنورد تخريج هذا الحديث حينما نتكلم عن هذه القاعدة، كما سنبين الفرق بين العبارتين، وما يمكن أن يكون سبباً

(١) حديث صحيح رواه مالك وأحمد في مسنده، والبخاري ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة، والطبراني في الكبير عن عمرو بن عوف بلفظ: ((العجماء جرحها جبار))، وقد ورد الحديث بألفاظ متعددة. انظر: فتح الباري ٣٥٧/١٢.

(٢) جامع العلوم والحكم ٢٢٦/٢، وقد ذكر ابن رجب في المصدر المذكور طائفة من العلماء الذين خرّجوه، ونص الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، وانظر فيه أيضاً: صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٢، والجامع الصغير ١/ ١٢٨، وكشف الخفاء ٣٤٢/١.

104