93

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Penyiasat

مركز البحوث والدراسات العلمية

Penerbit

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

طهورا " (1).

وأيضا فقد علمنا أنه إذا تيمم بما ذكرناه استباح الصلاة بالاجماع، وإذا تيمم بما ذكره المخالف لم يستبحها بإجماع وعلم، فيجب أن يكون الاحتياط والاستظهار فيما ذكرناه.

ولك أيضا أن تقول أنه على يقين من الحدث، فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلا بيقين، ولا يقين إلا بما ذكرناه دون ما ذكره المخالف.

المسألة التاسعة والأربعون:

" لا يجوز التيمم بتراب نجس، ولا مستعمل (*) ".

أما التراب النجس فلا خلاف في أن التيمم به لا يجوز، كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس.

وأما التراب المستعمل فيجوز التيمم به، كما يجوز الوضوء بالماء المستعمل، وقد دللنا على ذلك فيما مضى، وإنما بنى من منع من التيمم بالتراب المستعمل ذلك على المنع بالوضوء بالماء المستعمل، وقد دللنا على جواز الوضوء بالماء المستعمل وأوضحناه.

ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) (2) ولم يفرق بين أن يكون الصعيد مستعملا أو غير مستعمل.

Halaman 154