91

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Penyiasat

مركز البحوث والدراسات العلمية

Penerbit

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه.

وقال الشافعي: التيمم بالتراب وما أشبهه من المدر والسبخ، ولم يجز التيمم بالنورة والزرنيخ والجص (1).

وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم بالتراب، وكل ما كان من جنس الأرض، وأجازه بالزرنيخ والكحل والنورة، وأجاز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه (2).

وقال أبو يوسف: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو الرمل خاصة (3).

وأجاز مالك التيمم بكل ما أجازه أبو حنيفة، وزاد عليه بأن أجازه من الشجر وما جرى مجراه (4).

دليلنا على صحة مذهبنا: الاجماع المتقدم ذكره، ونزيد عليه قوله تعالى:

(فتيمموا صعيدا طيبا) (5) والصعيد هو التراب.

وحكى ابن دريد (6) في كتاب (الجمهرة) عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (7): أن .

Halaman 152