88

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Penyiasat

مركز البحوث والدراسات العلمية

Penerbit

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

صلاة " (1) وهذه الأخبار تبطل خلاف مالك، وداود، وتبطل أيضا مذهب أبي حنيفة، لأنه أمر فيها بالوضوء لكل صلاة والصلاة غير وقت الصلاة.

وأما الذي يبطل مذهب من يرى أن غسل المستحاضة فضل لا فرض فيه، فهو أنه مأمور به، والأمر بظاهره يقتضي الوجوب، والقول بأنه فضل إخراج الأمر عن ظاهره.

المسألة السادسة والأربعون:

" التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين (*) ".

الصحيح من مذهبنا في التيمم: أنه ضربة واحدة للوجه وظاهر الكفين، وهو مذهب أوزاعي، ومالك، وقول الشافعي القديم (2) إلا أن مالكا والشافعي لا يقتصران على ظاهر الكف، بل على الظاهر والباطن فيما أظن، ولا يتجاوزان الرسغ (3).

وذهب أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: إلى أنه ضربتان، ضربة للوجه

Halaman 149