Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
ظننا ذلك، فهو نجس لا يجوز استعماله، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغيرت صفاته أو لم تتغير (1).
وراعى مالك والأوزاعي والشافعي (2) وأهل الظاهر في الماء القليل والكثير تغير الأوصاف (3).
وراعى الشافعي القلتين، فما بلغه المقدار عليها لم ينجس عنه، وما نقص عنها نجس (4).
وقال الحسن بن صالح بن حي (5): إذا كان الماء أقل من كر وحلته نجاسة نجس، .
Halaman 69
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369