Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وابن حي، والشافعي، وداود: بالمسح على الخفين (1).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (2).
فأوجب تعالى ايقاع المسح على ما هو رجل على الحقيقة وقد علمنا أن الخف لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع ولا عرف، كما أن العمامة لا تسمى رأسا والبرقع لا يسمى وجها.
وليس لهم أن يعترضوا بقول القائل: وطأت كذا برجلي وإن كان لابسا للخف، لأن ذلك مجاز واتساع بلا خلاف، والمجاز لا يحمل عليه الكتاب إلا بدليل قاهر.
ويدل على ذلك أيضا ما روي عنه عليه السلام من أنه توضأ مرة مرة وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (3).
ولا خلاف أنه أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين، فوجب مطابقة الخبر ولا يجوز إيقاعه على غيرهما.
وليس لأحد أن يدعي في الآية وهذا الخبر جميعا: أنهما إنما يتناولان من كان ظاهر الرجل دون لابس الخف، لأن ذلك تخصيص العموم بغير دليل.
ويدل على ذلك أيضا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال: " نسخ
Halaman 130
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369