Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
المسألة الأولى:
قال الناصر رحمه الله:
" إذا وقعت النجاسة في ماء يسير نجس، تغير بها أو لم يتغير " (*).
قال الشريف الأجل المرتضى علم الهدى رحمه الله: هذا صحيح، وهو مذهب الشيعة الإمامية وجميع الفقهاء، وإنما خالف في ذلك مالك (1) والأوزاعي (2) وأهل الظاهر (3) وراعوا في نجاسة الماء - القليل منه والكثير - تغير أحد أوصافه من طعم، أو لون، أو رائحة (4).
والحجة في صحة مذهبنا: إجماع الشيعة الإمامية، وفي إجماعهم عندنا الحجة،
Halaman 67
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369