Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
المسألة الحادية والثلاثون:
" المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرض " (*).
وهذا صحيح، وعندنا أن الفرض في الرجل المسح دون الغسل، فمن غسل لم يجزه.
وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس رحمه الله وعكرمة (1)، وأنس، وأبي العالية (2) والشعبي (3)، وغيرهم (4).
وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول بالتخيير بين المسح والغسل، وهو مذهب محمد بن جرير الطبري (5) وأبي علي الجبائي (6) (7).
Halaman 120
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369