Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
المتظاهرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " أنه أمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب " (1) والأمر يقتضي الوجوب، والغسل لا يكون إلا من نجاسة.
وفي بعض الأخبار: " أمرنا بإراقة الماء " (2).
وكل ذلك يدل على النجاسة.
فمما روي فيه: ما رواه أبو هريرة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا، أو خمسا أو سبعا " (3).
وروى عبيد بن عمير (4): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات " (5).
والذي يدل على أن تحديدنا بالثلاث أولى مما زاد على ذلك: أنه لا خلاف بين أصحاب التحديد في وجوب الثلاث، ومن زاد على هذا العدد كان عليه الدليل، ولا حجة بقطع العذر فيما زاد على ذلك.
ولأنا نتمكن من استعمال أخبارهم بحمل ما زاد على الثلاث على الندب، وهم لا يتمكنون من استعمال أخبارنا، لأن الاقتصار على الثلاث لا يجوز عندهم بحال.
.
Halaman 104
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369