231

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Editor

مركز البحوث والدراسات العلمية

Penerbit

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

وقال الحسن بن حي، لا يفطر ما يصل من غير الفم (1).

وقال مالك: إن كان كثيرا أفطره، وإن كان قليلا لم يفطره (2).

والاجماع سابق لخلاف الحسن بن صالح، ومتأخر عنه.

فأما تفرقة مالك بين الكثير والقليل فغير صحيح، لأن ما يفطر لا يفرق بين قليله وكثيره.

فأما الوطي فلا خلاف في أنه يفسد الصيام.

فأما دواعيه التي يقترن بها الانزال فأنزل غير مستدع للانزال لم يفطر، وهو مذهب الشافعي (3).

وقال مالك: إن أنزل في أول نظرة أفطر ولا كفارة عليه، وإن كرر حتى أنزل أفطر وعليه الكفارة (4).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره، وأيضا فإن الاحتراز من النظر لا يمكن في الأغلب، فرفع عنه وعما يحصل منه بقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (5) ولهذا لو طار الذباب ودخل في حلقه لم يفسد صومه.

.

Halaman 295