Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
المسألة الثالثة والعشرون والمائة:
" في يسير ما أخرجته الأرض وكثيره العشر أو نصف العشر، إلا البر (*)، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز إذا كان في بلاد يقتاته أهلها، حتى يبلغ كل جنس منها لشخص واحد في سنة واحدة خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال " (* *).
وثبت عندنا: أنه لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، دون ما عدا ذلك.
وقال الشافعي: لا شئ في المزروعات إلا فيما يقتات ويدخر كالحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، والباقلا، والحمص، واللوبياء، وما يخرج من الشجر كالعنب، والرطب فقط (1).
وقال أبو حنيفة، وزفر: كلما أخرجته الأرض ففيه العشر، إلا الحطب، والحشيش (2).
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية، ولا شئ في الخضراوات (3).
Halaman 283
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369