217

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Penyiasat

مركز البحوث والدراسات العلمية

Penerbit

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

وأيضا ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: " لا شئ في الأوقاص " (1)، والوقص يقع على ما بين النصابين وظاهر قوله عليه السلام يقتضي أنه لا شئ فيه.

المسألة الحادية والعشرون والمائة:

" في قليل العسل وكثيره الخمس، لأنه من جنس الفئ " (*).

لا عشر عندنا في العسل ولا خمس، ووافقنا على ذلك الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إذا وجد العسل في غير أرض الخراج ففيه العشر، وهو مذهب أحمد وإسحاق (3) دليلنا بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: " لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة، والشعير، والكرم، والنخل " (4).

وأيضا فإن الأصل ألا حق في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل إما خمسا أو غيره فعليه إقامة الدليل ولا دليل.

Halaman 280