213

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Penyiasat

مركز البحوث والدراسات العلمية

Penerbit

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.

وأيضا فإن الأصل ألا زكاة ولا حق في الأموال، فمن أثبت ذلك فعليه دليل يقطع العذر ويوجب العلم.

وأيضا قوله [تعالى]: (ولا يسألكم أموالكم) (1) فظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا حق في المال على العموم، وإنما أوجبنا ما أوجبناه من ذلك بدليل اضطرنا إلى تخصيص العموم، فمن ادعى زكاة في عروض التجارة فهو مخصص للآية بغير دليل.

ومما يعتمد عليه في ذلك من أخبار الآحاد لا يغني، لأن أخبار الآحاد لا يخص بها القرآن.

وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " (2) وهذا عام في عروض التجارة وغيرها.

فإن احتج المخالف عن وجوب الزكاة في عروض التجارة بقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم) (3) وبقوله: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (4).

فذلك عموم نخصه بالأدلة التي ذكرناها، على أن هاتين الآيتين يعارضهما قوله:

(لا يسألكم أموالكم) (5) ويبقي سائر ما احتججنا به من الأدلة.

.

Halaman 276