Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
بين الشك في الأولتين والأخيرتين (1) وما كان عندنا أن أحدا ممن عدا الإمامية يوافق على هذه المسألة.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه فيها: الاجماع المتكرر، وأيضا فإن الركعتين الأوليين أوكد من الأخريين من وجوه.
منها: أن الأولتين واجبة في كل صلاة من الصلوات الخمس، وليس كذلك الأخريان.
ومنها: أن تكبيرة التحريم التي بها يدخل في الصلاة في الأولتين دون الأخيرتين.
ومنها: أنهم أجمعوا على وجوب القراءة في الأولتين، ولم يجمعوا في الأخيرتين على مثل ذلك، لأن الشيعة الإمامية توجب القراءة في الأولتين دون الأخيرتين، والشافعي يوجبها في الكل (2)، فقد أوجبها لا محالة في الأولتين.
وأبو حنيفة يوجبها في ركعتين من الصلاة غير معينتين (3)، فهو على التحقيق موجب لها في الأولتين لكن على التخيير.
ومالك يوجب القراءة في معظم الصلاة (4) فهو موجب لها في الأولتين على ضرب من التخيير.
فصح أن الاجماع حاصل على إيجاب القراءة في الأولتين وهذه مزية، فجاز لأجل هذه المزية ألا يكون فيها سهو، وإن جاز في الآخرتين.
.
Halaman 250
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369