173

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Penyiasat

مركز البحوث والدراسات العلمية

Penerbit

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

مصلحة للصلاة (1).

وقال أبو حنيفة: كلام العمد والسهو ومن يجهل تحريم الكلام يبطل الصلاة (2).

وقال النخعي: جنس الكلام يبطل الصلاة عمده وسهوه (3).

دليلنا على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة بعد الاجماع المتقدم ما روي عنه عليه السلام: " رفع عن أمتي النسيان وما استكرهوا عليه " (4) ولم يرد رفع الفعل لأن ذلك لا يرفع، وإنما أراد رفع الحكم، وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما قام عليه دليل.

فإن قيل: المراد رفع الإثم.

قلنا: الإثم يدخل في جملة الأحكام، واللفظ عام للجميع.

وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " (5) وما ذكر الكلام، فدل على أنه ليس بحدث يقطع الصلاة.

وقد استدل الشافعي بخبر ذي اليدين: (6)، أن أبا هريرة روى أنه عليه السلام صلى بأصحابه العصر، فسلم في الركعتين الأولتين.

فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أو نسيت يا رسول الله؟

.

Halaman 235