170

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Penyiasat

مركز البحوث والدراسات العلمية

Penerbit

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

ويجوز حمله أيضا على أنه كان يدعو على أقوام بأعيانهم ثم ترك ذلك (1)، على أن أنسا روى عنه أنه عليه السلام قنت فثبت، والمثبت أولى.

المسألة الثالثة والتسعون:

" من أحدث في صلاته (2) أو سبقه الحدث بطلت صلاته (*) ".

هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وهو مذهب الشافعي في قوله الجديد (3).

وقال في القديم: تبطل الطهارة ولا تبطل الصلاة فيبني عليها، وهو قول مالك، وأبي حنيفة (4).

وقال المحصلون من أصحاب أبي حنيفة: إن القياس عندهم ألا يبني على صلاته، لأن انصرافه من الصلاة ومشيه وغسله الأعضاء أفعال تنافي الصلاة، فتركوا القياس للأثر (5).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر: أن الصلاة في الذمة بيقين، فلا تسقط عنها إلا بيقين، وقد علمنا أن الحدث إذا سبقه ولم يعد الوضوء والصلاة،

Halaman 232