Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
ويجوز حمله أيضا على أنه كان يدعو على أقوام بأعيانهم ثم ترك ذلك (1)، على أن أنسا روى عنه أنه عليه السلام قنت فثبت، والمثبت أولى.
المسألة الثالثة والتسعون:
" من أحدث في صلاته (2) أو سبقه الحدث بطلت صلاته (*) ".
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وهو مذهب الشافعي في قوله الجديد (3).
وقال في القديم: تبطل الطهارة ولا تبطل الصلاة فيبني عليها، وهو قول مالك، وأبي حنيفة (4).
وقال المحصلون من أصحاب أبي حنيفة: إن القياس عندهم ألا يبني على صلاته، لأن انصرافه من الصلاة ومشيه وغسله الأعضاء أفعال تنافي الصلاة، فتركوا القياس للأثر (5).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر: أن الصلاة في الذمة بيقين، فلا تسقط عنها إلا بيقين، وقد علمنا أن الحدث إذا سبقه ولم يعد الوضوء والصلاة،
Halaman 232
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369